أو أنه يحكم به أهل الاسلام أو على أن المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من
أمواله ، في يد غيره أو أن الاسلام يصير سببا لان يؤدي الأمانات إلى أهلها وفي الكل
تكلف ، والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب
رد أمانة الذمي ، فيتكلف بأن رد أمانة الذمي أيضا بسبب الاسلام لتشبثه بذمة
المسلمين .
الثالث استحلال الفرج بالاسلام ، فيدل على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا
بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل ، وكذا إنكاح الكافر ، ، وعلى جواز
نكاح المسلمة مطلقا ، وكذا إنكاح المسلم من أي الفرق كان .
أما الأول فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ، وفي تحريم
الكتابية أقوال : التحريم مطلقا ، جواز متعة اليهودية والنصرانية اختيارا والدوام
اضطرارا ، عدم جواز العقد بحال وجواز ملك المين ، جواز المتعة وملك اليمين
لليهودية والنصرانية وتحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين ، تحريم
نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطي بملك اليمين ، الجواز
مطلقا كما ذهب إليه الصدوق . وفى المجوسية اختلاف في الأقوال والروايات ،
والأقرب جواز وطئها بملك اليمين ، والأحوط الترك في غير ذلك ، نعم إذا أسلم
زوج الكتابية فالنكاح باق وإن لم يدخل بها .
وأما الثاني وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الايمان
في جانب الزوج دون الزوجة ، وذهب جماعة إلى عدم اعتباره ، مطلقا ، والاكتفاء
بمجرد الاسلام ولا يخلو من قوة في زمان الهدنة ، ولا يصح نكاح الناصب المبغض
لأهل البيت عليهم السلام مطلقا .
ثم ذكر عليه السلام ثمرة الايمان ، وهو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة
فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شئ من أعماله ثواب في
الآخرة ، وهو يستلزم خلوده في النار كما مر وسيأتي إنشاء الله .
4 - الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد ، عن