تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وقال في الذكرى : أما نحو الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة فإنه جايز ، ثم ذكر الاخبار العامية والخاصية المتقدمة في ذلك ، وقال في الدروس : ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة ، وضبة الاناء ، وحلقه الفضة ، وتحلية المرآة وروي جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، وقال في الذكري : هل ضبة الذهب كالفضة ؟ يمكن ذلك كأصل الاناء ، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير : هذان حرامان على ذكور أمتي انتهى . وأقول : قد مر التفصيل في السرير والسرج واللجام ، ولم أر أحدا من الأصحاب تعرض لذلك ، وروي عن الصادق عليه السلام أنه كانت برة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة . وأقول : روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذها من ورق فأنتن فرخص عليه السلام له في الذهب ، وفي شرح الشواهد : الكلاب كغراب موضع وماء وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف : قد فضح التصحيف في دولة الاسلام خلقا من الفقهاء والعلماء والكتاب والامراء وذوي الهيئات من القراء كحيان بن بشر قاضي أصبهان وقد تولي قضاء الحضرة أيضا ، فإنه كان روي عن أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب ، وكان مستحليه رجلا يقال له كحيحة ، فقال : أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب ، فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا : ما دهاك ؟ فقال : قطع أنف عرفجة يوم الكلاب في الجاهلية ، وامتحنت أنا به في الاسلام . العاشر : احتلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، فقال الشيخ في الخلاف : إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة ، ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال ، وصرفه في غير الأغراض الصحيحة ، قيل : ويرشد إليه أمر أبي الحسن عليه السلام بكسر القضيب الملبس بالفضة . الحادي عشر : قال في الذكرى : لا كراهية في الشرب عن كوز فمها خاتم فضة ، أو إناء فيه دراهم ، وقال : لا يضمن كاسر أو اني الذهب والفضة لأنه لا حرمة لها على