تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله : على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم ، وميل قلوب الناس إليها ، لان مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا ، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الاستعمال .
التاسع : قال العلامة رحمه الله في المنتهي : لا بأس باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف ، والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الاناء ، وأنف الذهب ، وما يربط به أسنانه ، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله ، والخاصة في مرآة موسى ، وروي الجمهور أن عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ من ذهب ، وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جايز مع الحاجة ، وبدونها خلافا لبعض ، وأما ما ليس باناء فالوجه الكراهية فيه ، وذلك كالصفايح في قايم السيف ، والميل لما فيه من النفع ، ولما رواه أنس قال : كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة ، وقبيعة سيفه فضة ، وما بين ذلك حلق الفضة ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهة . ونحو ذلك قال في المعتبر : وقال صاحب الوسيلة : الحلي ثلاثة أضرب : ذهب وفضة وجوهر فالذهب حرام على الرجال التزين به ، حلال للنساء إلا في حال الحداد ، والفضة والجوهر يجوز للرجل التزين بهما كما يجوز للمرأة ، ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للاخر ، والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا . وقال صاحب الجامع : لا يحل استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة وموضع الفضة من المفضض ، والمدهن والمشط ، والمرآة من ذلك ، ولا بأس بالبرة سن الذهب والفضة وقال رحمه الله : لا يجوز للرجال التحلي بالذهب ، ويجوز للنساء ويتحلى الرجال بالفضة خاتما ومنطقة وحلية سيف وبرة بعير .