أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل ( 1 ) .
بيان : قوله " والنطيحة " إما عطف على الخنزير فالمراد بها وبما بعدها عدم
إدراك ذكاتها ، أو عطف على الحيوان ، أو على كل شئ ، والمراد إدراك التذكية وهو
أظهر وأنسب بما بعده ، وعلى التقديرين مخصص بالكلب والمسوخات وغيرهما مما مر
ومصعت الدابة بذنبها حركه وهو كمنع ، والمراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعه
من أعضاء الذبح ، ويدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح وقبل الموت ما يوجب
هلاكه لو لم يذبح لم يضر .
قال في التحرير : إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح
أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم .
29 - العياشي : عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سمعته يقول : المتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكله ( 2 ) .
30 - ومنه : عن عيوق بن قسوط عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " المنخنقة "
قال : التي تختنق في رباطها ، والموقوذة : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب
ولا يخرج لها دم ، والمتردية : التي تردى من فوق بيت أو نحوه ، والنطيحة التي ينطح
صاحبها ( 3 ) .
بيان : ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها .
31 - العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح
أو يحمد أو يكبر ، قال : هذا كله من أسماء الله ( 4 ) .
32 - العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة
المرأة والغلام هل يؤكل ؟ قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 291 و 292 ورواه الطوسي في التهذيب راجع الوسائل 16 : 262 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 292 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 292 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 375 .