قال السيد رضي الله عنه : وهذا استعارة والمدى السكاكين ، فكأنه عليه السلام قال :
والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها
والظفر ههنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم
أي الدنانير والدراهم ، ولذلك صح أن يقول : مدى الحبشة ، والمدى جمع لان الواحدة
مدية ( 1 ) .
تأييد : قال في القاموس : المدية مثلثة : الشفرة ، والجمع مدى ومدى .
36 - المحاسن : عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل
ابن سليمان عن درست ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرأس موضع الذكاة الحديث ( 3 ) .
37 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟ قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن
شاء قائمة وإن شاء باركة ( 4 ) .
38 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من
ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته .
39 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة
أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت ، يعني بقوله : " ولا تنخعها " قطع
النخاع ، وهو عظم في العنق .
40 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة : إن
كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ،
ولا يجب ( 5 ) أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة .
هامش
( 1 ) المجازات النبوية : 430 . طبع القاهرة .
( 2 ) في المصدر : أو درست قال : ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال :
الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى .
( 3 ) المحاسن : 469 .
( 4 ) قرب الإسناد : 104 فيه : يعقلها ان شاء قائمة اه .
( 5 ) في المخطوطة : ولا يوجب .