عنهما عليهما السلام وولد الزنا على الأقرب ( 1 ) .
21 - قرب الإسناد : عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما
خلا السن والعظم ( 2 ) .
22 - بالاسناد عن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة
فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها ( 3 ) .
بيان : يدل الخبر الأول على جواز الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما
وحمل على الضرورة ، والثاني منطوقا على عدم البأس بإبانة الرأس إذا كان بغير اختيار
ومفهوما على مرجوحية الاكل إذا كانت الإبانة عمدا ، وفيه قولان : أحدهما التحريم
ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
أنه قال : لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما يذبح ( 4 ) .
قالوا : هو نهي ، والأصل فيه التحريم .
والثاني : الكراهة ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق والعلامة
في غير المختلف ، ثم على تقدير التحريم هل تحرم الذبيحة أم لا ؟ فيه قولان : أحدهما
التحريم ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة ، وقيل : لا يحرم لصحيحة محمد بن
مسلم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا
يتعمد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدروس : كتاب الصيد والذباحة .
( 2 ) قرب الإسناد : 51 .
( 3 ) قرب الإسناد : 51 .
( 4 ) رواه الكليني في الفروع والشيخ في التهذيب راجع الوسائل 16 : 267 .
( 5 ) لم نجد ذلك عن محمد بن مسلم ، نعم روى مثل ذلك الصدوق في الفقيه عن حماد
عن الحلبي . راجع الوسائل 16 : 259 .