لحمه ، قال لا بأس بلحمه ( 1 ) ،
قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول : فيها إن
المكروه لا بأس به ، وأنه مع الكبر والشدة مكروه ، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى
ويحتمل الكراهة مطلقا ، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل ( 2 ) .
5 - الدعائم : عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وبيضها
حتى تستبرأ والجلالة ( 3 ) هي التي تجلل ( 4 ) المزابل فتأكل العذرة ( 5 ) .
6 - وعن علي عليه السلام أنه قال : الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما
والبقرة عشرين يوما ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام
تم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض
منها ( 6 ) .
7 - نوادر الراوندي : بالاسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال
علي عليه السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى
يقيد أربعين يوما ، والبقرة الجلالة عشرين يوما ، والبطة الجلالة خمسة أيام ،
والدجاج ثلاثة أيام ( 7 ) .
8 - المقنع : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك
شئ من عرقها فاغسله ( 8 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 324 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 2 ) شرح الارشاد : كتاب الأطعمة .
( 3 ) لعل التفسير من صاحب الدعائم .
( 4 ) في النسخة المخطوطة : تتخلل المزابل .
( 5 ) الدعائم لم يكن عندي .
( 6 ) الدعائم لم يكن عندي .
( 7 ) نوادر الراوندي : 51 فيه : " والدجاجة " وقد سقطت عن المطبوع جملة .
( 8 ) المقنع : 35 فيه : لا تشرب من لبن .