بالرجعة ، والاستحلال للمتعة ، وتحريم الجري ، والمسح على الخفين ( 1 ) .
13 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال : وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا : حتى يستقل بالطيران ( 2 ) .
كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل الجميع إلا أنه
قال في الأخير : قال : سألته عن الدبى هل يحل أكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير ( 3 ) .
بيان : الدبى بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير
وظهر جناحه ( 4 ) ، والواحدة دباة بفتح الدال أيضا .
وقال في النهاية : وقيل : هو نوع يشبه الجراد ( 5 ) .
ويظهر من الاخبار الأول ، ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا
باليد أو بالآلة ، والمشهور أنه لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم ، وذهب ابن
زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ، ولعل الأشهر أقوى ، ولو مات في الماء
أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل ، ولو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل
وإن قصده المحرق ، لا أعرف فيه خلافا بينهم ، وتدل عليه رواية عمار ( 6 ) ، ولا خلاف
أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك ، واشترط
بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط .
هامش
( 1 ) صفات الشيعة : 178 فيه : " البراءة من الطواغيت " وفيه : وترك المسح
على الخفين .
( 2 ) قرب الإسناد : 116 .
( 3 ) بحار الأنوار 10 : 287 و 252 ( طبعة الآخوندي ) .
( 4 ) في المخطوطة : وأن ظهر جناحه .
( 5 ) النهاية 2 : 13 .
( 6 ) لم يذكر في المخطوطة : " عمار " بل قال : وتدل عليه رواية .