الجراد لأنه لا يأكل منه إلا ما اخذ حيا ( 1 ) .
4 - الهداية : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس ،
وذكاة السمك والجراد أخذه ، ولا تأكل الدبا من الجراد وهو الذي لا يستقل بالطيران ،
ولا تأكل من السمك الجريث ولا المارماهي ولا الطافي ولا ( 2 ) الزمير ( 3 ) .
5 - وسئل الصادق عليه السلام عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك ( 4 ) .
بيان : هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي ( 5 ) وحمله
على الكراهة ، وظاهر الأصحاب أن الربيثا غير الأربيان ، ويظهر من خبر سيأتي
أنهما واحد ، ولم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة ولا كتب الحيوان ، لكنه
مذكور في أخبارنا وكتب أصحابنا ولم يختلفوا في حله ، قال في السرائر : لا بأس بأكل
الكنعت ويقال أيضا : الكنعد بالدال غير المعجمة ، ولا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح
الراء وكسر الباء ، وكذلك لا بأس بأكل الأربيان بكسر الألف وتسكين الراء وكسر
الباء ، وهو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود والجراد والواحدة إربيانة انتهى ( 6 )
وقد مضى خبر آخر في النهي عن الأربيان .
6 - كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( 7 ) كان
أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجريث والمارماهي والزمير وما ليس
له قشر من السمك حرام هو أم لا ؟ فسألته عن ذلك فقال لي : اقرأ هذه الآية التي في
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام :
( 2 ) الزمير بكسر الزاء وفتحها وتشديد الميم : نوع من السمك له شوك ناتئ على
ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة .
( 3 ) الهداية : 17 .
( 4 ) الهداية : 7 في نسخة : من السمك .
( 5 ) تهذيب الأحكام 9 : 80 ( طبعة الآخوندي ) رواه باسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
بن موسى .
( 6 ) السرائر : 358 باب ما يستباح اكله .
( 7 ) القائل محمد بن مسلم والمسؤول أبو جعفر الباقر عليه السلام .