تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة ، قال : قال : لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول ، فقال : لا يشربه . قلت إنه مضطر إلى شربه . قال : فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا . ( 1 ) 12 - ومنه : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك بن مسمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء قال : لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام . ( 2 ) الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله ( 3 ) . 13 - الطب : عن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال جعفر بن محمد عليهما السلام : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به ( 4 ) . بيان : قال في النهاية : في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث . هو من جهتين : إحداهما النجاسة . وهو الحرام كالخمر ، والأرواث والأبوال كلها نجسة خبيثة وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم ، وروث ما يؤكل لحمه عند آخرين . والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها - انتهى - . وقال في شرح السنة : روي عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث . ثم ذكر الوجهين المتقدمين . 14 - ومنه : عن عبد الحميد بن عمر بن الحر ، قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام أيام قدم ( 5 ) [ من ] العراق ، فقال : ادخل على إسماعيل بن جعفر ، فإنه
هامش
( 1 ) الطب : 61 . ( 2 ) المصدر : 62 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 414 . ( 4 ) الطب : 62 . وفى أكثر النسخ " الدواء الخبيثة " . ( 5 ) في المصدر : قدومه .