زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة ، قال : قال : لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل
كان به داء فأمر له بشرب البول ، فقال : لا يشربه . قلت إنه مضطر إلى شربه . قال :
فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا . ( 1 )
12 - ومنه : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد الله
الأرجاني ، عن مالك بن مسمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النبيذ يجعل في دواء قال : لا ينبغي لاحد أن
يستشفي بالحرام . ( 2 )
الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد مثله ( 3 ) .
13 - الطب : عن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن محمد ، قال : قال
جعفر بن محمد عليهما السلام : نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن
يتداوى به ( 4 ) .
بيان : قال في النهاية : في الحديث أنه نهى عن أكل دواء خبيث . هو من جهتين :
إحداهما النجاسة . وهو الحرام كالخمر ، والأرواث والأبوال كلها نجسة خبيثة
وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم ، وروث ما يؤكل لحمه
عند آخرين . والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن
يكون كره
ذلك لما فيه من المشقة على الطباع وكراهية النفوس لها - انتهى - .
وقال في شرح السنة : روي عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الدواء
الخبيث . ثم ذكر الوجهين المتقدمين .
14 - ومنه : عن عبد الحميد بن عمر بن الحر ، قال : دخلت على أبي عبد الله
الصادق عليه السلام أيام قدم ( 5 ) [ من ] العراق ، فقال : ادخل على إسماعيل بن جعفر ، فإنه
هامش
( 1 ) الطب : 61 .
( 2 ) المصدر : 62 .
( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 414 .
( 4 ) الطب : 62 . وفى أكثر النسخ " الدواء الخبيثة " .
( 5 ) في المصدر : قدومه .