تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
النصب ، وهو من مغيرات الصحة ، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد ، وكذا القول في المرض . والثاني وهو الحمية من قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " وإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد . والثالث عن قوله " أو به أذى من رأسه ففدية " ( 2 ) وإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم ، لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس .
{ 51 باب التداوي بالحرام } الآيات : البقرة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم . ( 3 ) المائدة : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم . ( 4 ) الانعام : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم . ( 5 ) وقال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه . ( 6 ) النحل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم . ( 7 )
تفسير : تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا . وفسر الباغي بوجوه : منها الخارج على إمام زمانه . ومنها الآخذ عن مضطر مثله ، بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه فيأخذه
هامش
( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) البقرة : 173 . ( 4 ) المائدة : 3 . ( 5 ) الانعام : 145 . ( 6 ) الانعام : 199 . ( 7 ) النحل : 115 .