وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز
الذي يغش بوبر الأرانب ، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي
الأمرين نعمل به ؟ .
فأجاب عليه السلام : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها
فحلال ( 1 ) وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام لا يصلى في الثعلب
ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيره .
وسأل فقال : نجد بأصفهان ثياب عنابية ( 2 ) على عمل الوشي من قز وأبريسم
هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا ؟
فأجاب عليه السلام يمسح عليهما جميعا معا ( 3 ) فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى
فلا يبتدئ إلا باليمين .
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا ؟
فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك .
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين
هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى
ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ .
فأجاب عليه السلام : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث
وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة ، عاد إلى
هامش
( 1 ) أخرجه الحر العاملي باب 10 من أبواب لباس المصلي تحت الرقم 15 ، وقال :
لعل التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية .
( 2 ) في المصدر ص 252 " عتابية " وفي الوسائل ب 13 ، الرقم 8 " ثياب فيها عتابية " .
( 3 ) لقوله تعالى : " فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " فجمع بين الرجلين .