شيخ طوسى در نهايه و ابن برّاج در الكامل فى الفقه - بنابر نقل مختلف الشيعة علّامه - و علّامه حلّى در قواعد الاحكام به آن فتوا دادهاند ؛ و در تحرير الاحكام آن را قوى دانسته و فاضل هندى در كشف اللثام و صاحب جواهر براى آن دليل آوردهاند . مالك ، شافعى ، ابو ثور و اصحاب رأى به آن معتقدند گرچه خلاف مشهور است . دستهاى صريحا آن را رد كردهاند همانند ابن ادريس ، محقق در مختصر النافع و شرائع الاسلام ، علّامه در مختلف الشيعة ، اردبيلى در مجمع الفوائد و جمعى از معاصران .
روايات
1 . أخبرنا أبو حازم و أبو نصر بن قتادة ، قالا : أنبأ أبو الفضل الكرابيسي ، أنبأ أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو الأحوص ، ثنا سمّاك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائذ ، قال : أتي عمر بن الخطّاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن يقطع رجله ، فقاله عليّ - رضي اللّه عنه - :
إنّما قال اللّه عز و جل :
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ . . .
« 1 » فقد قطعت يد هذا و رجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إمّا أن تعزّره و إما أن تستودعه السجن ، قال : استودعه السجن ؛ « 2 »
مردى را كه يك دست و يك پايش به جهت دزدى قطع شده بود نزد عمر آوردند . عمر دستور داد : پايش قطع شود كه على - عليه السلام - گفت : خداوند - عزّ و جل - فرموده است :
« مجازات كسانى كه با خدا و رسولش مىجنگند . . . اين است كه دست و پايشان به خلاف يكديگر قطع شود . » و اين شخص يك دست و يك پايش قطع شده ، سزاوار نيست پايش را قطع كنى و پايى براى او باقى نگذارى كه با آن راه برود ؛ از اين رو ، يا تعزيرش كن يا به زندانش بسپار . عمر گفت : او را به زندان مىسپارم .
2 . روي عن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، قال : حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد و الرجل قد سرق ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين !
قال : أقتله إذن ، و ما عليه القتل ، بأيّ شيء يأكل الطعام ؟ بأيّ شيء يتوضّأ للصلاة ؟ بأيّ شيء يغتسل من جنابته ؟ بأيّ شيء يقوم إلى حاجته ؟ فردّه إلى السجن أيّاما ثم أخرجه فاستشار أصحابه ، فقالوا مثل قولهم الأوّل ، و قال لهم مثل ما قال أوّل مرة ، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله ؛ « 3 »
هامش
( 1 ) . مائده ( 5 ) آيهء 33 .
( 2 ) . سنن الكبرى ، ج 8 ، ص 274 ؛ كنز العمّال ، ج 5 ، ص 553 ، ح 13928 ؛ محلّى ، ج 11 ، ص 355 .
( 3 ) . شرح منتهى الارادات ، ج 3 ، ص 374 - و گفته است : حكمت و فلسفه زندانى كردن دزد اين بوده است كه از دزدى