تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وبالاسناد عن شهردار يرفعه إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله قسمت الحكمة على عشرة أجزاء ، فاعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا . ورواه الحافظ في الحلية أيضا . ومنه عن عبد الله قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة ، وختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب عليه السلام . ومنه عن عبد خير عن علي عليه السلام قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أقسمت أو حلفت لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين ، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن . ومن المناقب أن عمر اتي بامرأة وضعت لستة أشهر فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله ، فقال علي عليه السلام : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ( 1 ) " وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( 2 ) " فستة أشهر حمله وحولان تمام ( 3 ) ، لاحد عليها ولا رجم عليها ( 4 ) ، قال : فخلى عنها . ومنه عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عمر يقول : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب ( 5 ) حيا . ومنه عن محمد بن خالد الضبي قال : خطبهم عمر بن الخطاب فقال : لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تذكرون ( 6 ) ما كنتم صانعين ؟ قال : فأرموا - قال ذلك ثلاثا فقام علي عليه السلام فقال : إذا كنا نستتيبك ، فإن تبت قبلناك ، قال : وإن لم أتب ؟
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 233 . ( 2 ) سورة الأحقاف : 15 . ( 3 ) كذا في النسخ ، وفى المصدر : وحولان تمام الرضاعة . ( 4 ) في المصدر : وإن شئت لا رجم عليها . ( 5 ) في المصدر : ليس لها علي بن أبي طالب حيا . ( 6 ) في المصدر : إلى ما تنكرون .