ذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم
وحلت لنا مناكحهم ، ( 1 ) ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ،
ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو
القتل ، والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم - يعني الترك والديلم والخزر ( 2 )
قال الله تعالى : " فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد
وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ( 3 ) " فأما قوله : " فإما منا بعد " يعني بعد
السبي منهم " وإما فداء ( 4 ) " يعني المفاداة بينهم وبين أهل الاسلام ، فهؤلاء لن يقبل
منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ، ولا يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار
الحرب . ( 5 )
والخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
31 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية فلما رجعوا قال : مرحبا بقوم قضوا الجهاد
الأصغر وبقي الجهاد الأكبر ، قيل : يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد
النفس . ( 6 )
32 - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
مثله . ( 7 )
هامش
( 1 ) في جواز نكاح أهل الذمة خلاف بين أصحابنا وأكثرهم على المنع في الدائم والجوار
في الانقطاع .
( 2 ) في نسخة : الخوز .
( 3 ) زاد في النسختين المطبوعتين هنا : فاما قوله : " فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها " فاما قوله اه . والنسخة المخطوطة والمصدر خاليان عنه ، وهو زيادة كما ترى .
( 4 ) والآية في سورة محمد : 4 وصدرها : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب .
( 5 ) فروع الكافي 1 : 329 .
( 6 ) فروع الكافي 1 : 330 .
( 7 ) نوادر الراوندي : 21 .