وابن حمزة وابن إدريس والعلامة والمحقق والشيخ محمد بن مكي ، ووافقهم
على ذلك : الحنابلة ( 1 )
في أن الحنفية والشافعية والمالكية ذهبوا إلى إباحة ذبائح أهل -
الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها
وقول محمد بن بابويه طاب ثراه : إذا سمعنا اليهودي والنصراني والمجوسي
يذكر اسم الله تعالى عند الذبح فان ذبيحته تحل لنا ( 2 )
في أن عليا عليه السلام كان ينهى عن ذبائح أهل الكتاب وصيدهم ومناكحتهم ،
وأن الحنفية والشافعية والمالكية احتجوا على إباحة ذبائح اليهود والنصارى
بوجوه ( 3 )
احتج الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا وسهوا ( 4 )
جواب احتجاج الحنفية والشافعية والمالكية حيث احتجوا بقوله تعالى :
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ( 5 )
في الخبز الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله أكل من اللحم الذي أهدته اليهودية ، وما
اختاره ابن بابويه رحمه الله من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس ( 8 )
فيما قاله الشيخ المفيد قدس سره في رسالة الذبايح في التسمية وذبايح
أهل الكتاب ( 9 )
جواب من قال : إن اليهود تعرف الله جل اسمه وتدين بالتوحيد ( 11 )
سؤال وجواب في تحريم ذبايح أهل الكتاب ( 13 )
فيما قاله العلامة المجلسي رحمه الله تعالى وإيانا في تحريم ذبايح أهل
الكتاب ( 14 )
القول في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام ( 15 )
في ذبيحة الناصبي ، وما رواه الشيخ المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله ( 16 )
توجيه وبيان في : والله لا أبرد لكما على ظهري ( 18 )
بحار الأنوار — صفحة 211
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١١