في جواز استعمال الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة من الذهب والفضة ،
وما رواه العامة ، وزخرفة السقوف والحيطان بالذهب ، والشرب عن كوز فمها
خاتم فضة أو إناء فيه دراهم ( 553 )
في جواز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة ( 554 ) * *
إلى هنا
إلى هنا انتهى الجزء الثالث والستون على تجزأة الطبعة
النفيسة الرائقة البهية ، وهو الجزء العاشر من المجلد
الرابع عشر حسب تجزأة المؤلف - محمد باقر المجلسي
رحمه الله تعالى وإيانا
وبتمامه تم المجلد الثاني من ثلاث مجلدات
فهرسنا على تمام أجزاء بحار الأنوار حسب الطبعة
الحديثة بطهران
وآخر دعوانا أن : الحمد لله رب العالمين
25 - ج 2 - 1394 - القمري - المسترحمي
بحار الأنوار — صفحة 259
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٩