في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق ( 305 )
في معنى الأوداج ، وفري الأوداج ( 306 )
في حقيقة التذكية ( 308 )
في ذبيحة المرأة والصبي والخصي ( 311 )
في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأن من أخل به عامدا حرمت ،
ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل كالناسي ( 313 )
في كيفية الاستقبال ، ونخع الذبيحة ( 314 )
في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه ، وكراهة ايقاعه ليلا إلا أن يخاف
الفوت ، وايقاعه يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة ، واستحباب تحديد
الشفرة ، وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن لا يحركه
ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الروح ، وأن يساق إلى
المذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ( 315 )
في علامة الذكاة ، والنهي عن ذبيحة المرتد ، وأن البعير ينحر ، وفي ذبيحة
ذبحت من القفا ( 317 )
فيما أكله المجوس ( 319 )
معنى قوله عز وجل : ( وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ) ومعنى
المتردية والموقوذة ، وأن ذبيحة : المميز ، والمرأة ، والخصي ، والخنثى ،
والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والأعمى ، وولد الزنا ، حلال ( 320 )
بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما ، والقول بالكراهة
والتحريم ( 321 )
في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد ، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير
الذابح ( 322 )
علل تحريم المحرمات ، وما أهل به لغير الله ( 323 )
بحار الأنوار — صفحة 209
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٩