وأن الطحال كان بيت الدم ، والغدد يحرك عرق الجذام ( 35 )
في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول ( 36 )
العلة التي من أجلها صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ( 37 )
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب الذراع والكتف لقربهما من المرعى وبعدهما من
المبال ويكره الورك لقربها من المبال .
وما يحل من الميتة : الشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس
والظلف ، والبيض ، والإنفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش ( 38 )
في قول العلامة في المختلف والشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم
وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة : الدم ، والفرث ، والمرارة ،
المشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ،
والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والمثانة ( 39 )
فيما قاله السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، والشيخ في النهاية ، والشهيدان ( 40 )
بحث حول جلد الحيوان ( 42 )
الباب الثاني عشر
حكم البيوض وخواصها ( 43 ) في قول الصادق عليه السلام : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته
إحدى رأسه مفرطح فكل وإلا فلا ( 43 )
في أن بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام ، ومع الاشتباه يؤكل ما كان
خشنا لا ما كان أملس ( 44 )
في قول الصادق عليه السلام : يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ، ولا يؤكل ما
استوى طرفاه ( 45 )
في قول الصادق عليه السلام : ان نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل ، فقال له :
بحار الأنوار — صفحة 213
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٣