التسمية ، وحملها على التسمية عند الاكل بعيد ( 265 )
في حكم حيوان إنسي صار وحشيا ( 266 )
في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر ( 267 )
فيما أخذه الباز والصقر ، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض ( 269 )
في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل ( 270 )
بحث حول الاصطياد بالتفنگ ( 272 )
بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ، في ظبي
أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه ( 273 )
في صيد القهد ، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله ( 274 )
في قول الصادق عليه السلام : لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح ، وأن الطير
إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه ، وبيان وتفصيل في بقاء
الملك وعدمه ( 275 )
في قول الباقر عليه السلام : الصقور والبزاة من الجوارح ، وقول الإمام الصادق عليه السلام :
الفهد المعلم كالكلب ( 276 )
في قول الصادق عليه السلام : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو
رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله ، وفي الصيد
يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال ، لا يؤكل
إلا أن تدرك ذكاته ، وما قتل بالحجر والبندق ( 277 )
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم ، وكل ما أصميت
ودع ما أنميت ، ومعناه ( 278 )
في الصيد بالمعراض ( 279 )
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق
في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب
بحار الأنوار — صفحة 207
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٧