من الأخرى : الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط
معها فقال : فهو في الأخرى معذور ؟ فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في
أن يتزوجها ، فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ؟ قال : الذي تعمد
لا يحل له أن ترجع إليه أبدا ( 1 ) .
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة
أشهر وعشرا قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ، واعتدت
لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء ، وإن لم
يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من
الخطاب ( 2 ) .
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ثم لا تحل له
أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم .
قال : ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شئ
عليه لها ( 3 ) .
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إياك
والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
( 3 ) نفس المصدر ص 69 .
( 4 ) نفس المصدر ص 68 .