3 - علل الشرائع : أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال :
قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها
لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق ( 1 ) .
قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة ، والذي
أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ( 2 ) .
4 - أمالي الطوسي : حدثني به ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة معا عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى
قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد فيه ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة ( 3 ) .
5 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت
قبل أن يدخل بها الزوج ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان
من قبلها ( 4 ) .
6 - قرب الإسناد : عنهما ، عن حنان قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال :
جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا ؟ قال : نعم
لا يحرم الحلال الحرام ( 5 ) .
7 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج
بواحدة بنتيها ؟ قال : نعم لا يحرم حلالا حرام ( 6 ) .
8 - قال : وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 501 .
( 2 ) نفس المصدر ص 502 .
( 3 ) نفس المصدر ص 502 .
( 4 ) نفس المصدر ص 502 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 46 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 108 .