قال : لا ( 1 ) .
9 - المحاسن ، ثواب الأعمال : روي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب
لن تحل له أخته أبدا ( 2 ) .
10 - فقه الرضا ( ع ) : من ولع بالصبي لم تحل له أخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة
الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه
ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها
أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها
يوم القيامة خذ من حسناته ما شئت ( 3 ) .
11 - فقه الرضا ( ع ) : من لاط بغلام لا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته ( 4 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة
عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟
قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال ( 5 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟
قال : نعم وأمها وابنتها ( 6 ) .
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ولكن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 108 .
( 2 ) المحاسن ص 112 وثواب الأعمال وعقابها ص 238 .
( 3 ) فقه الرضا : 32 .
( 4 ) فقه الرضا ص 37 .
( 5 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 66 .
( 6 ) نوادر أحمد بن عيسى ص 67 .