26 - ( باب )
* " ( ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره ) " *
* " ( وما يوجب من الزنا فسخ النكاح ) " *
الآيات : النور : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين " ( 1 ) .
وقال تعالى : " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين
والطيبون للطيبات أولئك مبرؤن مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم " ( 2 ) .
1 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها
الرجل المسلم ؟ قال : نعم وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة
الولد ( 3 ) .
2 - تفسير علي بن إبراهيم : قال علي بن إبراهيم : ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني
فقال : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين " وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج
بهن وهن المشهورات المعروفات في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن ،
ونزلت هذه الآية في نساء مكة كن ، مستعلنات بالزنا : سارة وحنتمة والرباب
وكن يغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فحرم الله نكاحهن وجرت بعدهن في النساء
من أمثالهن ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة النور : 3 .
( 2 ) سورة النور : 26 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 78 .
( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 95 وكانت العلامة سابقا ع وهي خطأ .