تقبل منهم صلاة ( 1 ) .
4 - معاني الأخبار : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله ( 2 ) .
5 - أمالي الطوسي : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن
الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور
عن الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع
إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها
عليها ساخط ( 3 ) .
6 - تفسير علي بن إبراهيم : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فإنه حدثني أبي عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي
للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها :
لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع
على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على
الرجل والمرأة ( 4 ) .
7 - فقه الرضا ( ع ) : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما
الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت
ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا
كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : " واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن
يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون
من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 107 .
( 2 ) معاني الأخبار ص 404 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 196 .
( 4 ) تفسير القمي ج 1 ص 76 .