عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام :
" ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " ثم قال للحكمين : هل تدريان ما
عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة
رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي : ما تبرح
حتى تقر بما أقرت به ( 1 ) .
15 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "
أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا
في الاصلاح والتفرق ؟ فقال الرجل والمرأة لهما : نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما
أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من
المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت
بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى
يجتمعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل
والمرأة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 .
( 2 ) السرائر ص 487 .