40 - " ( باب ) "
* " ( العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش ) " *
1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام : إن الوكاء
قد ينفلت فألحق به الولد ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن
يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها ؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا
ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا ( 2 ) .
3 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، الخصال : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن
جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في
ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ،
والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة .
قال الصدوق - رحمه الله - : يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث
موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد
لقيهما جميعا ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد
وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 65 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 110 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 1 ص 278 والخصال ج 1 ص 233 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 71 .