من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذو
عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 1 ) .
6 - فقه الرضا ( ع ) : دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، واليد إذا قطعت خمسون
من الإبل ، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف -
وكذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي
التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من
الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل ، ودية
الإصبع عشرون من الإبل ، وقال أبو جعفر : في الرجل يضرب المرأة فتطرح
النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة
فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية ( 2 ) .
7 - الاختصاص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ،
عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له
في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، [ فعلى كم تقسم دية
الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا ] ( * ) اثنى عشر في مقاديم
الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كل سن من
المقاديم إذا كسرت حتى يذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا
فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على
النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان
وخمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع
دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على
هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا
وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 3 ) .
8 - قال : وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 : 324 .
* زيادة من المصدر .
( 2 ) فقه الرضا ص 77 ( 3 ) الاختصاص ص 254 .