وعشرون دينارا ، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فان عثمت
الساق فثلث دية النفس ، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث
دية النفس ، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ،
ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية الكسر ، وفي ناقبتها
ربع دية الكسر ( 1 ) .
باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم : في خمس أصابع مثل
ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل ، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة
والزوايد من الأصابع وغيرها ، والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة
الدية ( 2 ) .
باب دية النفس : دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن
تحسب الأنفاس التامة ، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى
من الدية بمقدار ما ينقص منها ( 3 ) .
4 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون
من الإبل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب
الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من
الإبل ، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان
من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال : ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 4 ) .
5 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الأنف إذا
استؤصل مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون
من الإبل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل ، وفي الاذن إذا جذعت خمسون
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 44 .
( 2 ) فقه الرضا : 44 .
( 3 ) فقه الرضا : 44 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 323 .