دينارا ( 1 ) .
باب البطن : في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين فأربع
مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ( 2 ) .
باب الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت
فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا ، ودية
فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس ( 3 ) .
باب الذكر والأنثيان : البيضان ألف دينار ، وقد روي أن أحدهما يفضل
على الأخرى ، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد ، فان فحج فلم يقدر على
المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار ، وفي الذكر
ألف دينار ( 4 ) .
باب الفخذين : ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ،
فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية
كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية
كسرها ( 5 ) .
باب الركبتين : وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس
دية الرجل ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية
كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، فان رضت
فعثمت فثلث دية النفس ، فان فكت فثلاثون دينارا ( 6 ) .
باب الساقين : إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما
مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها
ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 44 .
( 2 ) فقه الرضا ص 44 .
( 3 ) فقه الرضا ص 44 .
( 4 ) فقه الرضا ص 44 .
( 5 ) فقه الرضا ص 44 .
( 6 ) فقه الرضا ص 44 .