فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته ؟ قال :
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله ( 1 )
56 - تفسير العياشي : عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ومن
قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " قال : واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه
ولو قتل نفسا واحدة كان فيه ( 2 ) .
57 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله
" من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " فقال : له في النار مقعد لو قتل
الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب ، قال : " فمن أحياها فكأنما أحيى الناس
جميعا " لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة
إلى هدى ( 3 ) .
58 - تفسير العياشي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله : " خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا " قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر
الطيار ثم تابوا ثم قال : ومن قتل مؤمنا ، لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع
طمع العباد فيه ورجاهم منه ، وقال هو أو غيره : إن عيسى من الله واجب ( 4 ) .
59 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال : عليه ثلاث
كفارات : عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وقال : أفتي علي
ابن الحسين بمثله ( 5 ) .
60 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة والحسين بن سعيد ، عن
أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا
قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، فتبسمت وقلت
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 267 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 313 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 313 .
( 4 ) نفس المصدر ج 2 : 105 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .