عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها
حتى ماتت عطشا ( 1 ) .
45 - فقه الرضا ( ع ) : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به ،
فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه
عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله
فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته ( 2 ) .
46 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال المؤمن
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ( 3 ) .
47 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن
يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان
قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم
به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة
إلى الله ( 4 ) .
38 - تفسير العياشي : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين
مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ( 5 ) .
49 - تفسير العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق
مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : 247
( 2 ) فقه الرضا ص 36 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 267 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 267 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 268 .