له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله ؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق
قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم ( 1 ) .
61 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة ( 2 ) .
62 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي
في الظهار وكفارة اليمين صبي ( 3 ) .
63 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له
توبة ؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت
فإن لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ( 4 ) .
64 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل : رجل
مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة
إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم
أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على
ستين مسكينا ( 5 ) .
65 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه
قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون
التوبة بعد ذلك ( 6 ) .
66 - الاختصاص : قال الصادق عليه السلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام
قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم
نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه ( 7 ) .
67 - نهج البلاغة : في عهده عليه السلام للأشتر : إياك والدماء وسفكها
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .
( 7 ) الاختصاص ص 235 .