13 - وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم
ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه
به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد
عليه فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق ( 1 ) .
14 - تفسير العياشي : عن يزيد بن أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول
الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد
عليها أن يقول : لا أشهد لكم ( 2 ) .
15 - تفسير العياشي : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا
يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن
تتقاعس عنه ( 3 ) .
16 - تفسير العياشي : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء
إذا ما دعوا " قال : لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد
لكم ، وذلك قبل الكتاب ( 4 ) .
17 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : لا تكتموا
الشهادة قال : بعد الشهادة ( 5 ) .
18 - تفسير العياشي : عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء " قال :
قبل الشهادة ( 6 ) .
19 - السرائر : من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين
قال : قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة
الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 41 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 155 والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل
الصواب عن زيد أبي أسامة وهو المعروف بزيد الشحام .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 .
( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 156 .