3 الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو
معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو
شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود
نفعه عليه ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل
عليه ( 1 ) .
4 - أمالي الصدوق : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الأزدي ، عن إبراهيم
ابن زياد ، عن الصادق عليه السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة
فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ( 2 ) .
5 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم
وصاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء ؟ فأجاب : إن
كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز ( 3 ) .
6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه ( 4 ) .
7 - قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ولا
يؤم ( 5 ) .
8 - وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته ؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز
شهادة السائل في كفه ( 6 ) .
9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : الطالقاني ، عن أحمد بن علي الأنصار ، عن الهروي ، قال :
سمعت الرضا عليه السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له
شهادة أبدا ( 7 ) .
10 - معاني الأخبار : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن
هامش
( 1 ) الهداية ص 75 .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 338 .
( 3 ) الاحتجاج ج 2 ص 311 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 120 .
( 5 ) نفس المصدر ص 122 .
( 6 ) نفس المصدر ص 122 .
( 7 ) عيون الأخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره .