الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله ( 1 ) .
20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة
إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن
أغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلا
لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك ؟ فقال : إي والله
ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في
قضائهم ( 2 ) .
21 - السرائر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة
وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد
الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد
على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى
تنقضي عدتها ( 3 ) .
22 - تفسير الإمام العسكري : قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين
عليه السلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح
فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ( 4 ) .
23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال : نزلت فيمن إذا
دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السرائر ص 483 .
( 2 ) السرائر ص 484 .
( 3 ) السرائر ص 487 .
( 4 ) تفسير العسكري ص 285 .
( 5 ) تفسير العسكري ص 285 .