أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : فاحلف له ( 1 ) .
19 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ان
عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت
نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين ( 2 ) .
20 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم ( 3 ) .
21 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله
وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من
كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن
شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان ( 4 ) .
22 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد
يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال : إن النيات قد تجوز
في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى
اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت
النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل
من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم
[ حكيم ] خ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم
عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا ( 5 ) .
23 - المحاسن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 58 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 42 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 71 .
( 4 ) أمالي الصدوق ص 425 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 6 .