الرجلين ( 1 ) .
2 - مناقب ابن شهرآشوب : الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف
درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء
رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي ، فحول الحكم يحسب نصيبها
إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبره بمقالة المرأة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت
بثلث ما في يدها ، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين
كله ( 2 ) .
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن علا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى ، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه
فاجعله كفارة وطهورا ، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون
لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا ( 3 ) .
4 - كتاب الغارات : لإبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن
عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، قال : وجد علي عليه السلام درعا له عند
نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه ، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى ، وقال
مكانك ، فجلس إلى جنبه وقال : يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا
معه ، ولكنه نصراني ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم
إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ، ثم قال علي عليه السلام :
إن هذا درعي لم أبع ولم أهب ، فقال للنصراني : ما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال
النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب ، فالتفت شريح إلى
علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين هل من بينة ؟ قال : لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة
ثم أقبل فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه
هامش
( 1 ) المناقب ج 2 ص 197 .
( 2 ) المناقب ج 3 ص 330 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 .