28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن
الله يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " ( 1 ) .
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحلف بغير
الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ( 2 ) .
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن
يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا
إلا بالله ( 3 ) .
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل
دين ما يستحلون ( 4 )
32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضي على
فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته ( 5 ) .
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل
الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله ( 6 ) .
8 - ( باب )
* " ( جوامع أحكام القضاء ) " *
1 - مناقب ابن شهرآشوب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت
عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الآخر
ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي
ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه
قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .