سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد ( 1 ) .
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم
فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا
فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤوا ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : التقية في
كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ( 2 ) .
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن معمر بن يحيى قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن معي بضايع
للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت
أني أقدر أن أجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه
فيه ضرورة فله فيه التقية ( 3 ) .
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشي سوطه
وسيفه فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون ( 4 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار
ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال :
احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم ؟ [ قال : نعم ] ظ قلت : فإن
المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك ( 5 ) .
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي الحسن عليه السلام فإني سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 6 ) .
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق
والعتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله
إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ( 7 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نحلف لصاحب
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .