40 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عز وجل : " والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "
قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على
امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت ، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع
والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها ( 1 ) .
41 - تفسير النعماني : بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ،
وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم
قالت : البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة
فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله
تعالى : في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا
جناح عليهن " الآية .
42 - ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله باسناده عنه عليه السلام مثله .
43 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
أتت عليا عليه السلام ابنته أم كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها
كانت في دار الامارة ( 2 ) .
44 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق
إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق ( 3 ) .
45 - وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 : 129 .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 38 .
( 3 ) نوادر الراوندي : 53 .