ذلك لم يعرف الولد لمن هو ؟ إذ هم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب
والمواريث والمعارف ،
قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل
واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل :
" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " فذلك تقدير قدر
الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فيتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع
في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من
الأموال ، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق
والنكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه
وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه ( 1 ) .
أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد
وأسقط ما بين ذلك .
6 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وليس معه إلا غلامه
فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد
على امرأتين ( 2 ) .
7 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن
عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين ( 3 ) .
8 - فقه الرضا ( ع ) : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا
اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو
أربع إماء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 504 وكان الرمز ( ج ) للاحتجاج وهو تصحيف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 9 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 50 .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .