9 - تفسير العياشي : عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : " فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " وأحل لكم ما ملكت إيمانكم " ( 1 ) .
10 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل لماء
الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ( 2 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ( 3 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة
ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل
المطلقة العدة وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن
لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه
وإن شاؤوا لم يزوجوه ( 4 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا
يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس ( 5 ) .
14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت
متعة ؟ قال : وإن كانت متعة ( 6 ) .
15 - الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع
بينهن ، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج
بحرتين أو أربع إماء ( 7 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .
( 7 ) الهداية ص 68 .