23 .
( باب )
* " ( اسلام أحد الزوجين ) " *
1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل
له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت ( 1 ) .
2 - وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها ؟ قال :
هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الأول
قال : لا ، يجددان نكاحا آخر ( 3 ) .
4 - فقه الرضا ( ع ) : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال :
هي امرأته ما لم يخرجها من دار الهجرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 109 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 109 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 167 .
( 4 ) فقه الرضا ص 31 .