24 .
" ( باب ) "
* " ( ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد ) " *
الآيات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا " ( 1 ) .
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة
فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟
قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ( 2 ) .
2 - قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن
يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى
تنقضي عدة المطلقة ( 3 ) .
3 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يجمع بين أكثر
من أربع حرائر ( 4 ) .
4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله ( 5 )
5 - علل الشرائع : في علل ابن سنان قال : كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل
أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج
أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 109 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل .
( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 124 .