أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم ( 1 ) .
26 - تفسير علي بن إبراهيم : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أحل
الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن " وإنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب
فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم ( 2 ) .
27 - فقه الرضا ( ع ) : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر
وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا
يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الإماء
إلا اثنتين ( 3 ) .
28 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرجئة أو
الحرورية أو القدرية ؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا
مؤمنة أو كافرة ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله
أصدق من قولك " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان - إلى قوله :
سبيلا ( 4 ) .
29 - تفسير العياشي : عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " إلا المستضعفين "
قال : هم ( أهل ) الولاية فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين
ولكنها الولاية ( في المناكحة ) والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار
وهم المرجون لأمر الله ( 5 ) .
20 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " والمحصنات من
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 503 .
( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 163 .
( 3 ) فقه الرضا ص 31 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 269 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 269 .