لو أعجبكم " وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى
وينكحونهم حتى نزلت الآية ، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه .
ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : " وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم " فأطلق عز وجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله " ولا
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " على حاله لم ينسخه .
20 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لان الله
تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ، وقال : كره رسول الله صلى الله عليه وآله التزويج بها
لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني ( 1 ) .
21 - الهداية : وتزويج المجوسية والناصبية حرام .
22 - ومنه : وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب
الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة ( 2 ) .
23 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم
لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 3 ) .
24 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره
مناكحة أهل الحرب ( 4 ) .
25 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن
يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : لا يحل للأسير
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 48 .
( 2 ) الهداية ص 68 .
( 3 ) علل الشرائع ص 502 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 65 وكان الرمز ( ع ) وهو خطأ .