وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية
للجد عليها لان الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه ، فإذا مات
ابنه بطلت ولايته ( 1 ) .
15 .
" ( باب ) "
* " ( أحكام الإماء وما يحل منها وما يحرم ) " *
الآيات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 2 ) .
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية
لك حياتك أيحل فرجها ؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها
عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه ( 3 ) .
2 - وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز
النكاح ؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح ( 4 ) .
3 - قال : وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو ابن أخته فولدت
ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق ( * ) ( 5 ) .
5 - قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من
الجد ؟ قال : لا بأس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ص 68 .
( 2 ) سورة النساء : 3 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 109 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 109 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 109 .
* زاد في هامش نسخة الأصل هنا ( قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو
عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه
عتق . تهذيب ) والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث " شيئا ممن يملكه " بقرينة
ما في التهذيب " يرث من ملكه " ( ج 8 ص 242 ) فاشتبه على كاتب طبعة الكمباني فجعله
في المتن راجع ص 77 طبعة الكمباني .
( 6 ) قرب الإسناد ص 113 .