فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ
أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين لأنه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة
في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الأكثر لاستفسادها ( 1 ) .
11 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا كان ينهى
الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض
حيضة أو يستبين حامل هي أم لا ( 2 ) .
أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع .
12 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال
علي عليه السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو نكح فالاثم عليه
إن بغين ( 3 ) .
13 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين
ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ
جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه ( 4 ) .
14 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن
عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل
أربعين يوما كان وزر ذلك عليه ( 5 ) .
15 - الإحتجاج : الريان بن شبيب قال : سأل أبو جعفر عليه السلام يحيى بن أكثم القاضي
في مجلس المأمون فقال عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار
وكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت
عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 580 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 66 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 70 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 317 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 317 .