9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الصبي
يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز
طلاق الأب ؟ قال : لا ( 1 ) .
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل
كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق ؟
قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين ( 2 ) .
11 - ( العدد ) ( * ) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير التاريخي قال : لما ورد سبي
الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا
فمنعه أمير المؤمنين عليه السلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل
وأعتقهم جميعا ، ثم قال عليه السلام : هؤلاء
لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ،
فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد
بعلا ؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما
علمك بإرادتها البعل ؟
قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد
خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل ؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها
صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه
أريت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه السلام فأعيد القول عليها في التخيير
فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليه السلام
وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد ( * ) ( 3 ) .
12 - الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا
صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان لها أب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 71 .
( 2 ) نفس المصدر ص 71 .
* كذا في الأصل بخطه قدس سره .
( 3 ) كان الرمز ( ين ) كسوابقه وهو خطأ وقد سبق في ج 100 ص 56 نقله
من دلائل الطبري وهو فيها ص 81 .
* كذا صحف فيه رمز د به و .